All legislation

قانون Law No. 215 08/04/2021

إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021

Type
قانون · Law
Number
215
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بحد أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021 على أن تؤدى السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي بعد موافقة وزير المالية، وتسدد نقدا، وعلى أن يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في هذه المادة.

لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب