All legislation

قانون Law No. 217 08/04/2021

تعديل القانون رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

Type
قانون · Law
Number
217
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 879-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 217 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عُــدل الـقـانون رقــم 6 تـــاريخ 3/11/2014 الـمتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /30/ مليون دولار أميركي لدعم الابتكار في مشاريع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الحجم لجهة إعادة توزيع قيمة القرض الـمذكور بحيث يقتطع /5،5/ مليون دولار أميركي تُخصص لدعم قدرة الشركات على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا (كوفيد ­19)، على أن يعود هذا الـمبلغ لهدفه الأصلي إذا لـم يستعمل خلال سنة للهدف الـمرجو منه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب