المادة 1
1- أجيز للحكومة إجراء التعديل التالي على الـملحق رقم (3) من الاتفاقية الـمجاز إبرامها، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بموجب القانون رقم 180 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2020:
تعديل سقف القروض ليصبح:
- 450 مليون ليرة لذوي الدخل المحدود بدلا من 300 مليون ليرة.
- 600 مليون ليرة لذوي الدخل المتوسط بدلا من 450 مليون ليرة.