All legislation

قانون Law No. 218 08/04/2021

تعديل الملحق رقم (3) من الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 تعديل قيمة السقوف الـمحددة في اتفاقية القرض الـمعقود بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للـمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (الـمرحلة الثانية).

Type
قانون · Law
Number
218
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 908-909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 218 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- أجيز للحكومة إجراء التعديل التالي على الـملحق رقم (3) من الاتفاقية الـمجاز إبرامها، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بموجب القانون رقم 180 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2020:

تعديل سقف القروض ليصبح:

- 450 مليون ليرة لذوي الدخل المحدود بدلا من 300 مليون ليرة.

- 600 مليون ليرة لذوي الدخل المتوسط بدلا من 450 مليون ليرة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب