All legislation

قانون Law No. 219 08/04/2021

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد -19 والأزمة الاقتصادية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
219
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 909-955
Status
In force
Amended by
قانون رقم 251 تاريخ 17/12/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 219 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 29/1/2021 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /246.000.000/ دولار أميركي (فقط مئتان وستة وأربعون مليون دولار أميركي) لتنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد­19 والأزمة الاقتصادية في لبنان

على أن تُعتبر الإيضاحات والـملاحق الـمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

Lebanon Emergency Crisis And COVID-19 Response Social Safety Net Project.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب