المادة 1
الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 29/1/2021 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /246.000.000/ دولار أميركي (فقط مئتان وستة وأربعون مليون دولار أميركي) لتنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد19 والأزمة الاقتصادية في لبنان
على أن تُعتبر الإيضاحات والـملاحق الـمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
Lebanon Emergency Crisis And COVID-19 Response Social Safety Net Project.