All legislation

قانون Law No. 221 16/07/2021

تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان

Type
قانون · Law
Number
221
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 4-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

باب تمهيدي

المادة 1

التعاريف:

يكون لكل من التعابير والـمصطلحات الـمذكورة ادناه الـمعنى الـمقابل له

1- التمريض: هو تقديم العناية التمريضية الـمبنية على التقييم الطبي أو الصحي السديد من أجل تمكين الأفراد والأسر والجماعات على تحسين صحتهم وتعزيزها والـمحافظة عليها، ويشمل التمريض أيضا التخفيف من الألـم والـمساعدة في الوقاية من الـمرض والإصابات وذلك في سبيل التكيف مع الـمشاكل الصحية وبلوغ أفضل نوعية ممكنة من الحياة مهما كان نوع الـمرض أو الإعاقة؛ وذلك باشراف الطبيب الـمعالج وبالتنسيق مع الفريق الصحي الذي يضم اعضاء من الـمهن الصحية الـمختلفة.

2- الفريق الصحي: الفريق الذي يضم اعضاء من الـمهن الصحية الـمختلقة التي تعمل معا وتتعاون من اجل تقديم الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية للأفراد والأسر والـمجتمعات والعمل الى جانب الـمرضى.

يجب على جميع اعضاء الفريق الصحي ممارسة مـهـنـتـهـم بالاسـتـنـاد الى الـمعرفة القصوى التي اكتسبوها من خلال تعليمهم من اجل توفير رعاية عالية الجودة للـمرضى في الوقت الـمناسب وفي ظروف مختلفة.

3- الفريق الطبي: الاطباء الـمعنيون في معالجة الـمرضى.

الباب الاول: فئات الممرضات والممرضين

المادة 2

يتوزع العاملون في حقل التمريض على أربع فئات:

1- الفئة الاولى: الـممرض الـمتخصص.

2- الفئة الثانية: الـممرض.

3- الفئة الثالثة: الـممرض الفني.

4-­ الفئة الرابعة: مساعد الـممرض.

الفصل الاول: الممرض المتخصص

القسم الأول: تعريف الممرض المتخصص

المادة 3

الـممرض الـمتخصص هو الذي تابع تحصيله العلـمي الذي يعلو الإجازة الجامعية في العلوم التمريضية، فحاز بعدها، وعلى الاقل، على شهادة الـماجستير التخصصي في هذه العلوم التمريضية، صادرة عن جامعة أو كلية أو معهد جامعي معترف بهم من الدولة اللبنانية أو ما يعادل هذه الشهادة، واستحصل على اذن مزاولة الـمهنة بصفة ممرض متخصص من وزارة الصحة العامة ويتمتع بالكفاءات والـمهارات التي تحدد في الـمراسيم التطبيقية لهذا القانون.

القسم الثاني: نطاق ممارسة عمل الممرض المتخصص

المادة 4

يمكن للـممرض الـمتخصص ان يقوم بدور تخطيطي وقيادي في حقل التمريض، بالتعاون وبالاشتراك مع الفريق الطبي والصحي والاداري في الـمؤسسة الـمعنية.

بالإضافة إلى مهام الـممرض، تشمل مهام الـممرض الـمتخصص، في نطاق اختصاصه،

ما يلي:

أ -­ تقديم العناية التمريضية الـمتقدمة والـمتخصصة، وهي تتمثل بعناية تمريضية ذات جودة عالية، تتطلب كفاءات سريرية متقدمة في نطاق اختصاصه.

ب - الـمساهمة في وضع الـمناهج الأكاديمية والـمهنية الـمعتمدة في مؤسسات التعليم العالي بناءً على طلبها، وفي تطبيق قانون التعليم الـمستمر وفقاً للبرامج التي تعتمدها نقابة الـممرضات والـممرضين بهذا الصدد.

ج -­ اجراء الدراسات والأبحاث العلـمية في اطار تطوير الـمهنة وممارستها، وبخاصة في نطاق الخطط والبرامج التي تقرها نقابة الـممرضات والـممرضين.

د- ­ إبداء الرأي للـمؤسسة التي يعمل لديها وبناءً على طلبها، أو على سبيل الاقتراح في أصول وفي كيفية تقديم الخدمات التمريضية.

الفصل الثاني: الممرض

القسم الأول: تعريف الممرض

المادة 5

الـممرض هو الذي انهى دراسة البرنامج الجامعي الأساسي في العلوم التمريضية لـمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وحاز على إجازة جامعية من جامعة أو كلية أو معهد جامعي أو معهد فني جامعي معترف بهم من الدولة اللبنانية أو ما يعادلها، واستحصل على إذن مزاولة الـمهنة بصفة ممرض من وزارة الصحة العامة، ويتمتع بالكفاءات الـمنصوص عليها في الـمراسيم التطبيقية لهذا القانون.

القسم الثاني: نطاق ممارسة عمل الممرض

المادة 6

يقوم الـممرض بتقديم العناية التمريضية بالـمشاركة وبالتنسيق مع الفريق الصحي والطبيب الـمعالج لتأمين احتياجات الأفراد، العائلات والجماعات.

المادة 7

تتناول مهام الـممرض:

تقديم العناية التمريضية في إطار آلية العمل التمريضي.

تأمين حاجات الأفراد والعائلات والجماعات الـمناطة به مهمة الاعتناء بهم على الصعيد الجسدي والنفسي والاجتماعي.

تقديم الإرشادات والتثقيف الصحي للأفراد، العائلات والجماعات وفقاً لحاجاتهم الصحية.

توثيق الـمعلومات بدقة، بحسب القوانين الـمرعية الإجراء.

الـمشاركة والـمساهمة بالتنسيق مع أفراد الفريق الطبي والصحي في وضع وتطوير وتنفيذ البرامج الصحية العامة.

استخدام الـموارد بشكل فعال.

تحديد الأنشطة التمريضية،

التي يمكن إسنادها عند الحاجة إلى العاملين في الفريق الصحي والإشراف على تطبيقها.

الـمشاركة في الأبحاث التمريضية الهادفة إلى تطوير الـمهنة عن طريق جمع الـمعلومات ونشرها وتـطـبـيـق نـتـائـج الأبحـاـث العلـمية في العناية التمريضية.

تعزيز طرق التواصل مع الأفراد، العائلات والجماعات ومع الفريق الصحي .

تدريب ومتابعة الـممرضين الجدد، من طلاب ومتدربين، ضمن نطاق مهامهم.

الفصل الثالث: الممرض الفني

القسم الأول: تعريف الممرض الفني

المادة 8

الـممرض الفني هو الذي انهى برنامج تعليم مهني في حقل التمريض بدراسة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الثانـويـة الـعـامة أو البكالوريا الفنية، وحاز على شهادة مـهـنـيـة (إجازة فنية) صادرة عن الـمديرية العامة للتعليم الـمـهـني والـتـقـنـي أو ما يعادلها.

واستحصل على اذن مزاولة الـمهنة بصفة ممرض فني من وزارة الصحة العامة، ويتمتع بالكفاءات الـمنصوص عليها في الـمراسيم التطبيقية.

القسم الثاني: نطاق ممارسة عمل الممرض الفني

المادة 9

يقوم الـممرض الفني بتقديم العناية التمريضية بإشراف الطبيب والتنسيق مع الـممرض والفريق الصحي.

المادة 10

تتناول مهام الـممرض الفني:

الـمشاركة مع الـممرض والفريق الصحي في تنفيذ الـمهام التمريضية الـموكلة الى الفريق التمريضي.

تقديم العناية التمريضية ضمن اطار آلية العمل التمريضي.

تأمين حاجات الأفراد والعائلات والجماعات الـمناطة به مهمة الاعتناء بهم على الصعيد الجسدي والنفسي والاجتماعي.

استخدام مهارات التواصل الـمناسبة مع الافراد، العائلات والجماعات ومع الفريق الصحي.

استخدام الـموارد بشكل فعال.

توثيق الـمعلومات بدقة، بحسب القوانين الـمرعية الاجراء.

اسناد الأنشطة التمريضية الى العاملين في الفريق التمريضي وفقا للحاجة.

الفصل الرابع: مساعد الممرض

القسم الأول: تعريف مساعد الممرض

المادة 11

مساعد الـممرض هو الذي حاز على شهادة البكالوريا الفنية في العناية التمريضية الصادرة عن الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، أو ما يعادلها, وحاز على إذن مزاولة مهنة مساعد الـممرض من وزارة الصحة العامة. ويتمتع بالكفاءات والـمهارات الـمنصوص عليها في الـمراسيم التطبيقية.

القسم الثاني: نطاق ممارسة عمل مساعد الممرض

المادة 12

يقوم مساعد الـممرض بتقديم عناية تمريضية تحت إشراف الـممرض الـمتخصص أو الـممرض أو الـممرض الفني، وضمن فريق العمل التمريضي الذي يقوم بتأمين عناية صحية وفق احتياجات الأفراد والعائلات والجماعات.

المادة 13

تشمل مهام مساعد الـممرض ما يلي:

تـطـبـيـق الأنـشـطـة التمريضية الـمسندة إليه من قبل الـممرض الـمتخصص أو الـممرض أو الـممرض الفني.

الـمساهمة في حماية الأفراد، العائلات والجماعات من العدوى والـمخاطر الـمتعلقة بالصحة.

التواصل الفعال في مجال عمله مع الأفراد، العائلات والجماعات والفريق الصحي.

توثيق الـمعلومات بدقة، ضمن إطار عمله.

استخدام التقنيات الحديثة بدقة وفعالية في تقديم العناية، وذلك تحت إشراف الـممرض الـمتخصص أو الـممرض أو الـممرض الفني.

الفصل الخامس: شهادات التمريض المهنية

المادة 14

1 - الاجازة الفنية (LT): تعتمد مدة ثلاث سنوات دراسية بعد نجاح الطالب في الـمعاهد الرسمية أو الخاصة في الامتحان الرسمي في نهاية الدراسة، بالإضافة الى امتحان وطني (كولوكيوم مهني) لطلاب الـمعاهد الخاصة.

2 - البكالوريا الفنية :(BT) تعتمد مدة ثلاث سنوات دراسية بعد نيل الشهادة الـمتوسطة الرسمية أو البريفيه الـمهنية، والنجاح في الامتحان الرسمي الذي تجريه مديرية التعليم الـمهني والتقني.

3 - البريفيه الـمهنية: تعتمد مدة تسعة أشهر دراسية بعد نيل الشهادة الـمتوسطة اللبنانية، والنجاح في الامتحان الرسمي الذي تجريه مديرية التعليم الـمهني والتقني. ويحصل حاملها على إذن مزاولة الـمهنة بصفة معاون صحي وفق الوصف الوظيفي، على أن يعتبر كذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون.

تبقى سارية الـمفعول الأذونات الـمعطاة سابقا من وزارة الصحة العامة لـمزاولة مهنة التمريض بلقب مساعد الـممرض بالاستناد الى شهادة غير تلك الـمحددة في هذا القانون، ويعتبر صاحب العلاقة واعتبارا من تاريخ نـفـاذه، مـزاولا لـهـذه الـمـهـنـة بصفته معاونا صحيا.

يحق للطلاب الحائزين على شهادة الاجازة الفنية متابعة دراستهم الجامعية في مختلف الجامعات بعد إنجازهم لبرنامج خاص تحدده وزارة التربية بالتعاون مع نقابة الـممرضات والـممرضين في الحد الأدنى من الـمواد التي يقتضي تحصيلها من قبلهم مع إجراء امتحان الكولوكيوم بعد نيل الإجازة الجامعية من الجامعات الخاصة.

الباب الثاني: مزاولة مهنة التمريض

المادة 15

لا يحق لأحد أن يمارس مهنة التمريض ضمن الأراضي اللبنانية، ولا أن يتخذ لقب ممرض متخصص أو ممرض أو ممرض فني أو مساعد الـممرض إلا بعد حصوله على إذن مزاولة الـمهنة من وزارة الصحة العامة، وان يتسجّل الزامياً في نقابة الـممرضات والـممرضين في لبنان.

وللحصول على إذن مزاولة الـمهنة يتوجب استيفاء الشروط التالية:

1 - أن يكون لبنانياً قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

2 - أن يكون حائزاً على شهادة في التمريض من لبنان أو من الخارج بعد معادلتها وفقاً للأصول.

3 - أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ومتمتعاً بالصفات الصحية والعقلية والأخلاقية الضرورية لـممارسة مهنته.

4 - أن يكون الـممرض قد اجتازا بنجاح امتحان الكولوكيوم.

5 - أن يكون الـممرض الـمتخصص قد أعطي اللقب من قبل لجنة الاختصاصات في التمريض بعد حيازته على اذن مزاولة مهنة ممرض.

تتشكل اللجنة الـمذكورة من مندوبين عن الجامعات التي تدرس مهنة التمريض ومن نقابة الـممرضين ومن بين موظفي وزارة الصحة بقرار من وزير الصحة.

6 - أن يكون الـممرض الفني أو مساعد الـممرض قد اجتاز بنجاح الامتحان الرسمي الذي تجريه الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، بالإضافة الى امتحان الكولوكيوم الـمهني لطلاب الـمعاهد الخاصة.

7 -­ أن يكون مساعد الـممرض قد اجتاز بنجاح الامتحان الرسمي التي تجريه الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني.

الممرض غير اللبناني

المادة 16

يمكن للـممرض غير اللبناني الـمجاز بممارسة الـمهنة في بلده ان يمارس الـمهنة في لبنان ضمن الحالات التالية:

1 - أن يكون مرسلاً من قبل هيئة أو منظمة أو بعثة أو مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل في لبنان وضمن نطاق الـمهمة الـموكلة اليه.

2 - أن يكون عضواً في هيئات التعليم في مدارس وجامعات التمريض وموقعاً على عـقـد عـمـل لـمـدة محددة.

3 - يتوجب على الـممرضات والـممرضين غير اللبنانيين الحصول على اذن ممارسة الـمهنة من وزارة الصحة العامة والتسجيل لدى نقابة الـممرضات والـممرضين.

يمكن لوزارة الصحة ان تأذن للفلسطيني الـمقيم بصفة لاجئ في لبنان وفق قيود منظمة الاونروا، الحائز على الشروط الـمطلوبة قانوناً لـمزاولة مهنة التمريض، بالعمل بصورة مؤقتة لـمدة سنة واحدة في مؤسسة استشفائية محددة بعد ابرازها ما يثبت حاجتها لـممرضين لديها وعدم تقدم اي لبناني للعمل بهذه الـمهنة على الرغم من اعلانها عن هذه الحاجة بواسطة الـمؤسسة الوطنية للاستخدام، على ان تعتمد هذه الاجراءات عينها في كل مرة يجدد هذا الاذن معها لـمدة مماثلة.

الباب الثالث: تعليق وسحب اذن مزاولة المهنة

المادة 17

تعلق وزارة الصحة العامة أو تسحب إذن مزاولة الـمهنة بمبادرة منها أو بناءً على قرار من الـمجلس التأديبي لنقابة الـممرضات والـممرضين، من كل ممرض متخصص أو ممرض أو ممرض فني أو مساعد الـممرض، يفقد أحد الشروط الواجب توفرها لـممارسته الـمهنة أو عند سوء ممارسة الـمهنة أو مخالفة آدابها.

الباب الرايع: العقوبات

المادة 18

كل من يزاول مهنة التمريض، بجميع فئاتها، بطريقة غير مشروعة أو يحمل لقب ممرض متخصص أو ممرض أو ممرض فني او مساعد الـممرض بصورة غير مشروعة، تطبق عليه العقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 393 من قانون العقوبات.

المادة 19

كل من يحمل شارات التمريض الـمحددة من قبل النقابة، بطريقة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 391 ومن قانون العقوبات.

الباب الخامس: احكام عامة وانتقالية

المادة 20

يُعمل بالتصنيف الوارد في القانون الحالي لفئات الـممرض الـمتخصص أو الـممرض أو الـممرض الفني أو مساعد الـممرض، فور صدوره، وتبقى إجازات مزاولة مهنة التمريض الـممنوحة قبل صدور هذا القانون سارية الـمفعول.

المادة 21

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تطبيقية تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 22

تُلغى جميع القوانين والـمراسيم السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 23

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب