All legislation

قانون Law No. 223 16/07/2021

يرمي إلى الـموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
223
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 17-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 223 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان الـموقعة بتاريخ 22/5/2018 بعد إلغاء الـمادة 15­3 منها وفقاً لكتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تاريخ 19/2/2019.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب