المادة 1
الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما الـموقع بتاريخ 19/3/2010 والـمرفق ربطاً.
قانون Law No. 225 16/07/2021
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما الـموقع بتاريخ 19/3/2010 والـمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب