All legislation

قانون Law No. 225 16/07/2021

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما

Type
قانون · Law
Number
225
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 63-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 225 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما الـموقع بتاريخ 19/3/2010 والـمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب