All legislation

قانون Law No. 226 16/07/2021

الـموافقة على ابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا

Type
قانون · Law
Number
226
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 83-99
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8009 تاريخ 23/07/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 226 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على ابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا، الـموقع في بيروت بتاريخ 2/11/2018، والـمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب