المادة 1
الـموافقة على ابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا، الـموقع في بيروت بتاريخ 2/11/2018، والـمرفق ربطاً.
قانون Law No. 226 16/07/2021
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على ابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا، الـموقع في بيروت بتاريخ 2/11/2018، والـمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب