المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـموقعة بتاريخ 1/7/1959 والـمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 224 16/07/2021
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـموقعة بتاريخ 1/7/1959 والـمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب