All legislation

قانون Law No. 224 16/07/2021

الاجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Type
قانون · Law
Number
224
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 51-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 224 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـموقعة بتاريخ 1/7/1959 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب