المادة 1 اصدار
مادة وحيدة:
- صدّق اقتراح القانون الرامي تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وتعديـل توزيـع الرتـب داخـل الـمـلاك العـام كما عدلته لجنة الـمال والـموازنة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 220 16/07/2021
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
- صدّق اقتراح القانون الرامي تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وتعديـل توزيـع الرتـب داخـل الـمـلاك العـام كما عدلته لجنة الـمال والـموازنة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أولاً:
خلافاً لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الـمادة 28 (الـمراكز الشاغرة( ولأحكام الفقرة الأخيرة من الـمادة 29 (قبول الترشيح) ولأحكام الـمادتين 30 و31 (شروط الـمباراة) من قانـون تنظيـم الضابطـة الجمركيـة الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1802/79، تاريخ 27/2/1979، وخلافاً لأحكام الـمرسوم رقم 259/83، تاريخ 24/2/1983 وتعديلاته (تحديد الـملاك العام للضابطة الجمركية وعتادها وتجهيزاتها(،
وخلافـاً لأي نصٍّ آخر عام أو خاص:
يُرقى الرتباء والأفراد التابعون لجهازي الـمكافحة في البر والبحر وللجهاز الإداري والجهاز الفني في الـملاك العام للضابطة الجمركية، إلى رتب أعلى، كل منهم بحسب اختصاصه، وذلك وفقاً لـما يلي:
1 ــ إلى رتبة مؤهل أول: الـمؤهلون، الـمعاونون أول والـمعاونون.
2 ــ إلى رتبة مؤهل: الرقبـاء أول.
3 ــ إلى رتبة معاون أول: الرقبـاء، باستثناء الرقباء الذين عينوا بهذه الرتبة.
4 ــ إلى رتبة معاون: العرفـاء.
5 ــ إلى رتبة رقيب أول: الرقباء الذين عينوا بهذه الرتبة والخفراء، الذين تتوفر لديهم شروط القدم في الرتبة.
ثانياً:
1 - تُعطى هذه الترقيات مفعولاً رجعياً في الرتبة فقط، على أن لا يعود إلى ما قبل تاريخ 1/1/2017 كحدٍ أقصى ويستفيد من هذا الـمفعول الرجعي الذين أُحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، والذين أحيلوا على التقاعد بناءً على طلبهم، والـمتوفين، شرط ان يكونوا استوفوا قبل تقاعدهم او وفاتهم مدة القدم اللازم لكل رتبة إضافية.
ولا يترتب من جراء تطبيق هذا القانون أي مفاعيل مالية رجعية وتسري رواتب وتعويضات الرتباء والأفراد حسب رتبهم الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 - لا يستفيد من أحكام هذا القانون الرتباء والأفراد الذين فُرِضت بحقهم عقوبات من الدرجة الثالثة الـمنصوص عليها في الـمادة 72 من الـمرسوم رقم 1802/79، وأولئك الذين تعرّضوا للعقوبات الـمنصوص عنها في قانون العقوبات الباب الثالث الفصل الأول (النبذة 1، 2 و3) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2017 .
3 - يوضع الرتباء والأفراد الـمستفيدون من أحكام هذا القانون على جداول الترفيع من قبل الـمجلس الأعلى للجمارك بناءً على اقتراح من مدير الجمارك العام مع الأخذ بالاعتبار وضعية كل منهم لناحية الأقدمية في الرتبة، ويقوم مدير الجمارك العام بإصدار الأوامر الإدارية بترفيعهم وفقاً للأصول النظاميـة.
ثالثاً:
توزع الرتب داخل الـملاك العام للضابطة الجمركية بموجب الجدول رقم واحد الـمرفق ربطاً بهذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب