المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للمفتشين الذي شاركوا في المباراة التي أُعلنت نتائجها في 24/2/2007 ولم تتم ترقيتهم في حينه، أن يطلبوا إنهاء خدماتهم على أساس رتبة ملازم متقاعد، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، وتصفى حقوق المفتشين المذكورين أعلاه على أساس رتبة ملازم متقاعد بعد ترقيتهم إليها، وفقاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء.
-يستفيد المتقاعدون من المفتشين المذكورين في الفقرة الاولى من أحكام الترقية ومفاعيلها المشار إليها أعلاه بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول وبناءً لطلبهم.
-يستثنى من أحكام هذا القانون:
أ - المفتش الذي صدر بحقه حكم قضائي قضى بإدانته بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه.
ب - المفتش الذي ما زال قيد الملاحقة بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه لحين صدور حكم نهائي بحقه وقضى بإدانته.
ج - كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب.