All legislation

قانون Law No. 269 07/03/2022

تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام

Type
قانون · Law
Number
269
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 357
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 8 تاريخ 16/05/2025 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 269 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للمفتشين الذي شاركوا في المباراة التي أُعلنت نتائجها في 24/2/2007 ولم تتم ترقيتهم في حينه، أن يطلبوا إنهاء خدماتهم على أساس رتبة ملازم متقاعد، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، وتصفى حقوق المفتشين المذكورين أعلاه على أساس رتبة ملازم متقاعد بعد ترقيتهم إليها، وفقاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء.

­ -يستفيد المتقاعدون من المفتشين المذكورين في الفقرة الاولى من أحكام الترقية ومفاعيلها المشار إليها أعلاه بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول وبناءً لطلبهم.

­ -يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ -­ المفتش الذي صدر بحقه حكم قضائي قضى بإدانته بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه.

ب -­ المفتش الذي ما زال قيد الملاحقة بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه لحين صدور حكم نهائي بحقه وقضى بإدانته.

ج -­ كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي