All legislation

قانون Law No. 275 07/03/2022

تدريس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام

Type
قانون · Law
Number
275
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 370-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 275 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تُدرّس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام، على ان تتضمن:(البرمجة، الروبوتيك، الذكاء الاصطناعي، اخلاقيات الانترنت، الامن السيبراني، الثقافة المعلوماتية، السمعة الرقمية والحماية من القرصنة، الحوسبة، المهارات الرقمية وكل ما يستجد في هذا المجال).

المادة 2

يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء اقتراح منهج ومحتوى وتوزيع الحصص لمادة المعلوماتية، ويرفعه إلى وزير التربية والتعليم العالي لإصداره بقرار وفقاً للأصول.

المادة 3

يخضع المعلمون والأساتذة والمتعاقدون لدورة تقييمية تجريها وزارة التربية والتعليم العالي كل خمس سنوات على الأكثر.

المادة 4

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي