أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تُدرّس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام، على ان تتضمن:(البرمجة، الروبوتيك، الذكاء الاصطناعي، اخلاقيات الانترنت، الامن السيبراني، الثقافة المعلوماتية، السمعة الرقمية والحماية من القرصنة، الحوسبة، المهارات الرقمية وكل ما يستجد في هذا المجال).
يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء اقتراح منهج ومحتوى وتوزيع الحصص لمادة المعلوماتية، ويرفعه إلى وزير التربية والتعليم العالي لإصداره بقرار وفقاً للأصول.
يخضع المعلمون والأساتذة والمتعاقدون لدورة تقييمية تجريها وزارة التربية والتعليم العالي كل خمس سنوات على الأكثر.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي