All legislation

قانون Law No. 271 07/03/2022

ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم

Type
قانون · Law
Number
271
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 359-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 271 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للرتباء الذين شاركوا في مباراة العام 2008 المتعلقة بترقية رتباء لرتبة ملازم والذين نالوا معدل 10/20 وما فوق ولم تتم ترقيتهم في حينها أن يطلبوا إنهاء خدماتهم على أساس رتبة ملازم متقاعد، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 78 من القانون رقم 144/219 .

تصفى حقوق الرتباء المذكورين أعلاه على أساس رتبة ملازم متقاعد بعد ترقيتهم إليها وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.

يستفيد المتقاعدون من الرتباء المذكورين في الفقرة الاولى من أحكام الترقية ومفاعيلها المشار إليها أعلاه، بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول وبناء لطلبهم.

يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ ­- الرتيب الذي صدر بحقه حكم قضائي قضى بإدانته بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه.

ب -­ الرتيب الذي ما زال قيد الملاحقة بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه حين صدور حكم نهائي بحقه وقضى بإدانته.

ج ­- كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي