المادة 1
الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، واستعمال الرخصة بإبداء التحفظ بموجب المادة /8/ من الاتفاقية المذكورة.
قانون Law No. 250 16/11/2021
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، واستعمال الرخصة بإبداء التحفظ بموجب المادة /8/ من الاتفاقية المذكورة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي