All legislation

قانون Law No. 250 16/11/2021

يرمي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

Type
قانون · Law
Number
250
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2271-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 250 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، واستعمال الرخصة بإبداء التحفظ بموجب المادة /8/ من الاتفاقية المذكورة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي