أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016 والمتضمن هبة عينية في صورة خبراء ومواد وهبتين ماليتين الأولى بقيمة /8.500.000/ يورو (ثمانية ملايين وخمسماية ألف يورو) في إطار مشاريع «دعم التوظيف في لبنان» «تعزيز إدارة موارد المياه» و«دعم قطاع المياه اللبناني في مجال موارد المياه الجوفية». والثانية بقيمة /4.000.000/ يورو (أربعة ملايين يورو) في إطار المبادرة الخاصة «مكافحة أسباب اللجوء، إعادة إدماج اللاجئين» ومشروع "إعادة تأهيل المدارس اللبنانية وبناء القدرات المدرسية."
تعفى المواد والمركبات والبضائع والمعدات وقطع الغيار التي يتم استخدامها للمشروعات الواردة في الفقرة 1 والفقرة 4 من الاتفاق والتي يتم توريدها بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى نفقتها من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي.
تعفى المؤسسة التنفيذية الألمانية من كافة الضرائب المباشرة التي تفرض في الجمهورية اللبنانية بإبرام وتنفيذ العقود التنفيذية، وعند اقتضاء الضرورة العقود التمويلية المشار إليها في الفقرة 6 من الاتفاق.
تبقى سارية المفعول أحكام اتفاق التعاون الفني لعام 2010 المؤرخ في 30/1/2014 على الاتفاق الحالي، لا سيما أحكام المادة الرابعة منه التي تشمل حقوق حماية الأفراد وممتلكات الخبراء الألمان والدوليين الذين يعملون بموجب عقود أبرمت في ألمانيا للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وللمعهد الاتحادي لعلوم الأرض والمواد الخام BGR وكذلك حقوق أفراد الأسرة التابعين لهم والمقيمين معهم في الجمهورية اللبنانية.
تقوم الجهة المانحة بتسديد كافة المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة/ أو المتعاقدة مع المشروع.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي