All legislation

قانون Law No. 247 12/11/2021

تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من اقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية

Type
قانون · Law
Number
247
Date
12/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2219-2221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 247 تاريخ 12/11/2021
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يخصص مبلغ قدره 500 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2020 وذلك من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في الاقساط المدرسية المترتبة على التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن السنة الدراسية 2019 - 2020 (ثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية) ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

تعطى مساهمة للمدارس الخاصة غير المجانية بقيمة 350 مليار ليرة لبنانية (ثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية) وذلك عن التلامذة اللبنانيين المسجلين في أي من المدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية، والمدرجة أسماؤهم في اللوائح الاسمية المقدمة الى وزارة التربية والتعليم العالي - مصلحة التعليم الخاص ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم هذه اللوائح، والذين اعتبرت هذه الوزارة تسجيلهم في الصفوف المنتسبين اليها مبررا تبعا لكونه مستوفيا شروط صحته ونظاميته كافة، بعد تدقيق المصلحة السابقة الذكر في مندرجات اللوائح المذكورة، وتثبتها من مطابقة عدد التلامذة مع الطاقة الاستيعابية للمدرسة التي قدمتها، ومن تاريخ انتساب التلميذ الى الصف المسجل فيه، وعدم انقطاعه عن الدراسة.

المادة 3

تحدد قيمة المساهمة عن كل تلميذ لبناني بالتساوي، وتعطى للمدارس الخاصة غير المجانية وفقا لعدد التلامذة فيها، وتُصرف كمساهمة في دفع رواتب المعلمين وأجور العاملين فيها.

المادة 4

يُشترط لاستحقاق المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون أن لا يكون ولي أمر التلميذ مستفيدا من منحة تعليم تصرفها أي من الجهات الخاصة والرسمية الضامنة (صندوق تعاضد القضاة، صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، تعاونية موظفي الدولة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأجهزة الامنية والعسكرية التابعة للمجلس النيابي أو لأي من الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات).

المادة 5

يصدر وزير التربية والتعليم العالي، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القانون، الآلية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة بما يتضمن الوضوح والشفافية والالتزام بوجهة الصرف والضوابط التي حددها القانون.

المادة 6

تُعطى مساهمة للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بقيمة مئة وخمسين مليار ليرة لبنانية، وتقسم على المؤسسات التعليمية الرسمية وفقا لأعداد التلامذة فيها، تُصرف لصناديق المدارس والثانويات والتجهيزات المرتبطة بالبنى التحتية والمكتبية والتعلم عن بُعد.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي