المادة 1
خلافا لأي نص آخر، لا تتوجب غرامات التأخير في التصريح والتسديد عن الضرائب والرسوم المتوجبة على المؤسسات السياحية المرخصة من وزارة السياحة، التي ترتبت ابتداء من 1/10/2019، كما لا تتوجب أية فائدة إضافية على الأقساط التي سبق تقسيطها وتخلفت هذه المؤسسات عن تسديدها خلال الفترة من 1/10/2019 ولغاية 31/12/2021.
للاستفادة من هذه الأحكام، يقتضى تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات والفوائد المحتسبة في مهلة أقصاها 31/3/2022، كما يمكن تقسيط هذه المبالغ لمدة سنة على أربعة أقساط فصلية متساوية، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 31/3/2022، بفائدة نسبتها 1% (واحد بالمئة).
تشمل الأحكام الواردة أعلاه ما يلي:
- اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- رسوم السير السنوية.
- رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت.
- رسوم إقامة العمال الأجانب.
- مخالفات السير.
- الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة على الأرباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها.
- ضريبة الأملاك المبنية على العقارات التي تملكها أو تستثمرها هذه المؤسسات.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.