All legislation

قانون Law No. 248 12/11/2021

يرمي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية

Type
قانون · Law
Number
248
Date
12/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2221-2222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 248 تاريخ 12/11/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، لا تتوجب غرامات التأخير في التصريح والتسديد عن الضرائب والرسوم المتوجبة على المؤسسات السياحية المرخصة من وزارة السياحة، التي ترتبت ابتداء من 1/10/2019، كما لا تتوجب أية فائدة إضافية على الأقساط التي سبق تقسيطها وتخلفت هذه المؤسسات عن تسديدها خلال الفترة من 1/10/2019 ولغاية 31/12/2021.

للاستفادة من هذه الأحكام، يقتضى تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات والفوائد المحتسبة في مهلة أقصاها 31/3/2022، كما يمكن تقسيط هذه المبالغ لمدة سنة على أربعة أقساط فصلية متساوية، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 31/3/2022، بفائدة نسبتها 1% (واحد بالمئة).

تشمل الأحكام الواردة أعلاه ما يلي:

- اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- رسوم السير السنوية.

- رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت.

- رسوم إقامة العمال الأجانب.

- مخالفات السير.

- الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة على الأرباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها.

- ضريبة الأملاك المبنية على العقارات التي تملكها أو تستثمرها هذه المؤسسات.

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي