All legislation

قانون Law No. 252 17/12/2021

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021 لتغطية الانفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو

Type
قانون · Law
Number
252
Date
17/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2471-2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 252 تاريخ 17/12/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ - يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2021 اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 350.5 مليار ليرة لتغطية الانفاق الإضافي الضروري وفقا لما يلي:

الباب - 115 وزارة الاتصالات

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار وصيانة الاتصالات

الوظيفة 461 - إدارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 228 - صيانة

الفقرة 9 - صيانة أخرى

النبذة 1 - صيانة أخرى

(مخصصة لهيئة أوجيرو لنفقات التشغيل والصيانة وتأمين الترابط عبر الانترنت داخليا وخارجيا وبكافة الوسائل «كوابل أو أقمار لاقطة أو لاسلكيا» /350.500.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وخمسون مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).

ب - تدوّر هذه الاعتمادات الإضافية المفتوحة بموجب هذا القانون.

ج - يخضع الانفاق عن المبالغ المخصصة في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أوجيرو ونظامها المالي وقانون المحاسبة العمومية والمراسيم الصادرة بتكليف هيئة أوجيرو صيانة وتشغيل وتطوير الشبكة الثابتة وخدماتها.

د - تدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبالغ المخصصة بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنة المالية 2021.

ه - تغطي الاعتمادات المفتوحة المذكورة أعلاه من الواردات المادية، وفي حال العجز على الحكومة البحث عن إيرادات جديدة أو طرق أخرى، وفي حال التعذر يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية هذا العجز.

و - تسدد وزارة الاتصالات هذه الاعتمادات كسلفة على الحساب لهيئة أوجيرو دفعة واحدة على أن تجري المحاسبة النهائية بين الوزارة وهيئة أوجيرو وفقا للمادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي