المادة 1
أ - يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2021 اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 350.5 مليار ليرة لتغطية الانفاق الإضافي الضروري وفقا لما يلي:
الباب - 115 وزارة الاتصالات
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار وصيانة الاتصالات
الوظيفة 461 - إدارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 228 - صيانة
الفقرة 9 - صيانة أخرى
النبذة 1 - صيانة أخرى
(مخصصة لهيئة أوجيرو لنفقات التشغيل والصيانة وتأمين الترابط عبر الانترنت داخليا وخارجيا وبكافة الوسائل «كوابل أو أقمار لاقطة أو لاسلكيا» /350.500.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وخمسون مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).
ب - تدوّر هذه الاعتمادات الإضافية المفتوحة بموجب هذا القانون.
ج - يخضع الانفاق عن المبالغ المخصصة في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أوجيرو ونظامها المالي وقانون المحاسبة العمومية والمراسيم الصادرة بتكليف هيئة أوجيرو صيانة وتشغيل وتطوير الشبكة الثابتة وخدماتها.
د - تدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبالغ المخصصة بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنة المالية 2021.
ه - تغطي الاعتمادات المفتوحة المذكورة أعلاه من الواردات المادية، وفي حال العجز على الحكومة البحث عن إيرادات جديدة أو طرق أخرى، وفي حال التعذر يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية هذا العجز.
و - تسدد وزارة الاتصالات هذه الاعتمادات كسلفة على الحساب لهيئة أوجيرو دفعة واحدة على أن تجري المحاسبة النهائية بين الوزارة وهيئة أوجيرو وفقا للمادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.