المادة 1
الـموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية والـمرفق ربطاً.
قانون Law No. 296 08/08/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية والـمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي