All legislation

قانون Law No. 296 08/08/2022

طلب الـموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
296
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1668-1682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 296 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية والـمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي