المادة 1
يفتح في الجزء الأول من الـموازنة العامة لعام 2022 في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات لتغطية بعض حاجات الإدارات والـمؤسسات العامة عن العام 2022 الاعتماد الإضافي التالي:
الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة الاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغطية مختلف بنود الـموازنة
/7400.000.000.000/ ل.ل.
فقط سبعة آلاف وأربعمائة مليار ليرة لبنانية
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/2600.000.000.000/ ل.ل.
فقط ألفان وستمائة مليار ليرة لبنانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام /10.000.000.000.000/ ل.ل.
فقط عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية
تنزّل الاعتمادات الـمفتوحة بموجب هذا القانون والبالغة 10000 مليار ليرة من أرقام الـموازنة العامة للعام 2022 قبل تصديقها، على أن تدوّن فيها سنداً للـمادة 12 من قانون الـمحاسبة العمومية.