All legislation

قانون Law No. 295 08/08/2022

فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022

Type
قانون · Law
Number
295
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1667-1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 295 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الأول من الـموازنة العامة لعام 2022 في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات لتغطية بعض حاجات الإدارات والـمؤسسات العامة عن العام 2022 الاعتماد الإضافي التالي:

الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة الاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغطية مختلف بنود الـموازنة

/7400.000.000.000/ ل.ل.

فقط سبعة آلاف وأربعمائة مليار ليرة لبنانية

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/2600.000.000.000/ ل.ل.

فقط ألفان وستمائة مليار ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام /10.000.000.000.000/ ل.ل.

فقط عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية

تنزّل الاعتمادات الـمفتوحة بموجب هذا القانون والبالغة 10000 مليار ليرة من أرقام الـموازنة العامة للعام 2022 قبل تصديقها، على أن تدوّن فيها سنداً للـمادة 12 من قانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 2

لا يجوز استعمال الاعتمادات الـمفتوحة في الـموازنة العامة بموجب هذا القانون سوى للغاية الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى منه.

المادة 3

تكون الاعتمادات الـمعقودة والـمصفّاة والـمصروفة والـمدفوعة من أصل الـمبلغ الـمخصص أعلاه في قطع حساب الـموازنة العامة وحسابات الـمهمة للعام 2022 .

المادة 4

تغطّى الاعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2022 الاستثنائية وفقاً لـما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 ــ الواردات الاستثنائية

الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة

الفصل 56 ــ القروض الداخلية

البند 561 ــ سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية

/10.000.000.000.000/ ل.ل.

فقط عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي