المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، الـمـوقـع بتاريخ 15/3/2022 .
قانون Law No. 299 08/08/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، الـمـوقـع بتاريخ 15/3/2022 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي