All legislation

قانون Law No. 298 08/08/2022

اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح

Type
قانون · Law
Number
298
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1689-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 298 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح والـموقعة بتاريخ 23/5/2022 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي