المادة 1
الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح والـموقعة بتاريخ 23/5/2022 والـمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 298 08/08/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح والـموقعة بتاريخ 23/5/2022 والـمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي