المادة 1
الـموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، الـموقع في نيقوسيا بتاريخ 30/11/2017، والـمرفق ربطاً.
قانون Law No. 297 08/08/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، الـموقع في نيقوسيا بتاريخ 30/11/2017، والـمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي