All legislation

قانون Law No. 304 28/10/2022

آلية فتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض الـمقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح

Type
قانون · Law
Number
304
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2527-2529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 304 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تُفتح الاعتمادات الواردة من هذا القرض على سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل. ليصار الى قيدها وفق الأصول في وزارة الـمالية، $ أي ما يعادل /226.125.000.000/ ل.ل

المادة 2

يُفتح اعتماد في موازنة الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة بقيمة /150/ مائة وخمسون مليون دولار أميركي أي ما يعادل /226.125.000.000/

ل.ل. مائتان وستة وعشرون ملياراً ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية على التنسيب التالي: 1-13-1-1091-14-1-3 مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية )مساهمة للـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري(،

تفتح اعتمادات النفقات التشغيلية، الواردة من الـمساهمة الـمعطاة من موازنة الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، في موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2022 على التناسيب التالية:

قرطاسية للـمكاتب

بقيمة 10،000 دولار أميركي أي ما يوازي 15،075،000 ل.ل.

لوازم مكتبية أخرى

بقيمة 500 دولار أميركي أي ما يوازي 753،750ل.ل.

محروقات سائلة

بقيمة 2،000 دولار أميركي أي ما يوازي 3،015،000 ل.ل.

صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

بقيمة 8،000 دولار أميركي أي ما يوازي12،060،000ل.ل.

بريد

بقيمة 1،000 دولار أميركي أي ما يوازي 1،507،500 ل.ل.

إعلانات

بقيمة 700 دولار أميركي أي ما يوازي 1،055،250ل.ل.

مطبوعات

بقيمة 6،000 دولار أميركي أي ما يوازي 9،045،000ل.ل.

استئجار سيارات وآليات

بقيمة 5،000 دولار أميركي أي ما يوازي 7،537،500ل.ل.

بدلات أتعاب

بقيمة 2،042،800 دولار أميركي أي ما يوازي 3،079،521،000 ل.ل.

نفقات شتى متنوعة

بقيمة 10،000 دولار أميركي أي ما يوازي 15،075،000ل.ل.

تجهيزات فنية مختلفة

بقيمة 4،000 دولار أميركي أي ما يوازي 6،030،000 ل.ل.

تجهيزات للـمعلوماتية

بقيمة 400،000 دولار أميركي أي ما يوازي 603،000،000 ل.ل.

صيانة التجهيزات الفنية

بقيمة 6،000 دولار أميركي أي ما يوازي 9،045،000 ل.ل.

صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

بقيمة 4،000 دولار أميركي أي ما يوازي 6،030،000 ل.ل.

مجموع: 2،500،000 دولار أميركي أي ما يوازي 3،768،750،000 ل.ل.

ثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية

1-­1-­11-­471­-1­-113-­1

9­-1­-11-­471­-1­-113­-1

1-3-11-471-1-113-1

1-­2­-12-­471­-1-­113­-1

1-­3­-12­-471-­1-­113-­1

1-­4-­12­-471-­1-­113­-1

2-­4­-12-­471-­1-­113-­1

1-­6­-12-­471-­1-­113­-1

2­-9­-12-­471-­1-­113­-1

9-­9­-16-­471-­1­-113­-1

9­-2­-226-­471-­1­-113-­2

1­-3-­226­-471-­1-­113-­2

1-­6-­228­-471-­1­-113-­2

1-­7­-228-­471-­1­-113-­2

المادة 3

عند صدور قانون موازنة العام 2022، تُعدّل التناسيب من قبل الجهات الـمختصة لتتطابق مع التناسيب الجديدة بقرار من وزير الـمالية.

المادة 4

يُلزم وزير الاقتصاد والتجارة بتقديم كشف دوري تفصيلي إلى الـمجلس النيابي كل ثلاثة أشهر يـبـيّـن فيه الانفاق على بنود هذا القرض.

المادة 5

يتمّ تسجيل عملية دفع أثمان القمح مباشرةَ الى الـموردين في الخارج من الـمساهمة الـمعطاة من الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة الى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (البالغة قيمتها 147.500.000 دولار أمريكي) بحيث تشكّل هذه الـمساهمة ذمّة عليها لصالح الـمستوردين الـمؤهلين الذين يستوفون شروط الاستفادة من هذا الدعم بحسب قانون القرض، وبالتالي لا تشكل لا ايراداً ولا انفاقاً للـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 6

تُعطى صلاحية تحديد وتعديل قيمة الـمبالغ الواجب استيفاؤها من مستوردي القمح الـمؤهلين من أصل القيمة الاجمالية لكلّ عملية شراء بموجب قرار لوزيري الـمالية والاقتصاد والتجارة مجتمعين، على أن توضّح أسباب التعديل زيادةً أو نقصاناً.

المادة 7

يتمّ تحويل الـمبالغ الـمستوفاة من الـمستوردين الـمؤهلين من الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، مباشرةّ الى الخزينة دون قيدها في سجلات الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ولا تعتبر ايراداً لها، بل تعتبر ايراداً للخزينة العامة.

المادة 8

تقدّم كافة الفواتير الخاصة بشراء القمح والخاصة بالنفقات التشغيلية الـمتعلقة بهذا الـمشروع بالدولار الأميركي، كما وتدفع الـمبالغ الـمستحقة للـمستفيدين بالدولار الأمريكي، وتدفع أيضاً الـمقتطعات الضريبية والتوقيفات في حال وجودها الى خزينة الدولة بالدولار الأمريكي.

المادة 9

تطبق مواد هذا القانون حصراً في هذا القرض.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي