All legislation

قانون Law No. 305 28/10/2022

تعديل نص الـمادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
305
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2529-2530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 305 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدّل نص الـمادة 35 من الفصل الاول من الباب الثاني من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ليصبح عل الشكل التالي:

الـمادة 35: تعيين الضباط

1- يعيّـن الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2- يعيّـن الـملازمون من بين:

أ- تلامذة الكلية الحربية الذين نالوا الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

ب- الرتباء، من رتبة معاون وما فوق، بعد نجاحهم في مباراة كفاءة لرتبة ملازم في اختصاصهم.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي