أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض بقيمة /25.000.000/ د.أ. فقط خمسة وعشرون مـلـيـون دولار أمـيـركــي لتـنـفـيـذ مـشــروع تـعــزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد - 19 Strengthening Lebanon's Covid - 19 (response والـمـوقــعــة بـتـاريــخ 29/6/2022 .
عنـد كل سحب من حصيلة القرض، تفتح اعتمادات موازنة إضافية تعادل مبلغ هذا السحب من القرض
)تنسيب 1-12-1-760-14-1-3 (
1- الجزء الاول
12- وزارة الصحة العامة
1- مديرية الصحة العامة
760- الصحة غير الـمصنفة
14- التحويلات
1- الـمساهمات داخل القطاع العام
3- مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية
ـ «مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19»
على أن لا يتجاوز الـمبلغ الاجمالي الـمخصص لهذه الاعتمادات خلال عمر الـمشروع حتى تاريخ الـموعد النهائي للصرف (على النحو الـمحدد في ارشادات الصرف والتعليمات الاضافية للبنك الـمشار إليها في القسم الرابع أ. 10 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية) مبلغ القرض.
لأغراض هذا القرض، يمكن فتح اعتمادات موازنة إضافية في موازنة سنة محددة حتى 31 يناير من العام التالي، ويتم تدوير كافة الاعتمادات الـمعقودة وغير الـمعقودة بناءً على طلب وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول.
لا تعطى أي مساهمة جديدة للـمشروع ما لـم يتم تقديم كشف من قبل الـمشروع بالـمبالغ التي أُنفقت من الـمساهمة السابقة وكيفية الانفاق اللاحقة الى ديوان الـمحاسبة.
يُلزم وزير الصحة العامة بتقديم كشف دوري تفصيلي إلى الـمجلس النيابي كل ثلاثة أشهر يبـيّـن فيه الانفاق على بنود هذا القرض.
عند انتهاء الـمشروع يعاد الى حساب الخزينة رصيد الـمبالغ الـمسحوبة من القرض والتي لـم يتم انفاقها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي