المادة 1
ــ تمدد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024 .
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 310 19/04/2023
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023:
ــ تمدد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024 .
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي