All legislation

قانون Law No. 310 19/04/2023

تمديد الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024

Type
قانون · Law
Number
310
Date
19/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1674-1685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 310 تاريخ 19/04/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023:

المواد

المادة 1

ــ تمدد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024 .

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي