All legislation

قانون Law No. 311 21/06/2023

يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها

Type
قانون · Law
Number
311
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2393-2404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 311 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

المواد

المادة 1

1 ــ تفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتمادات قيمتها الإجمالية /000.798.938.409.37/ ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية) شرط أن تدوّن فيها.

2 ــ تخصص الاعتمادات الـمفتوحة بموجب البند (1) من هذه الـمادة حصرا لتغطية النفقات التالية:

ــ إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وللـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /1/ الـمرفق بهذا القانون.

ــ العجز في اعتمادات الرواتب والأجور والـمعاشات التقاعدية لجميع العاملين في القطاع العام وللـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /2/ الـمرفق بهذا القانون.

ــ زيادة تعويض النقل الـمؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /3/ الـمرفق بهذا القانون.

ــ العجز في الاعتمادات الـمرصدة لتعويض النقل الـمؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /4/ الـمرفق بهذا القانون.

ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية التي خصصت من أجلها.

3 ــ تعتبر الجداول الأربعة الـمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

4 ــ تغطى الاعتمادات الـمفتوحة بموجب البند (1) من هذه الـمادة بزيادة تقدير قسم واردات موازنة العام 2023 وفقا لـما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 ــ الواردات الاستـثـنائية

الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة

الفصل 56 ــ القروض الداخلية

البند 561 ــ سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية

/000.798.938.409.37/ ل.ل

(فقط سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

5 ــ يتم النقل من الاعتماد الـمخصص للاحتياطي في الجدول رقم /1/ الـمرفق بهذا القانون بقرار من وزير الـمالية بناء لطلب الوزير الـمختص بعد تأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي