المادة 1
1 ــ يفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتماد بقيمة /000.000.000.265/ ل.ل. (فقط مائتان وخمسة وستون مليار ليرة لبنانية) شرط أن يدوّن فيها، وذلك وفقا للتنسيب التالي:
قسم النفقات:
الجزء الأول ــ النفقات الجارية
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/000.000.000.265/ل.ل.
(فقط مائتان وخمسة وستون مليار ليرة لبنانية(
2 ــ يخصص الاعتماد الـمفتوح بموجب البند (1) من هذه الـمادة حصرا لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 ــ 2023، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية التي خصص من أجلها.
3 ــ يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب البند (1) من هذه الـمادة بزيادة تقدير قسم واردات موازنة العام 2023 وفقا لـما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 ـــ الواردات الاستثنائية
الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 ــ القروض الداخلية
البند 561 ــ سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية
/000.000.000.265/ل.ل
)مئتان وخمسة وستون مليار ليرة لبنانية(