All legislation

قانون Law No. 312 21/06/2023

يرمي إلى فتح اعتماد في موازنة العام 2023 قبل تصديقها

Type
قانون · Law
Number
312
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 312 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

المواد

المادة 1

1 ــ يفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتماد بقيمة /000.000.000.265/ ل.ل. (فقط مائتان وخمسة وستون مليار ليرة لبنانية) شرط أن يدوّن فيها، وذلك وفقا للتنسيب التالي:

قسم النفقات:

الجزء الأول ــ النفقات الجارية

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/000.000.000.265/ل.ل.

(فقط مائتان وخمسة وستون مليار ليرة لبنانية(

2 ــ يخصص الاعتماد الـمفتوح بموجب البند (1) من هذه الـمادة حصرا لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 ــ 2023، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية التي خصص من أجلها.

3 ــ يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب البند (1) من هذه الـمادة بزيادة تقدير قسم واردات موازنة العام 2023 وفقا لـما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 ـــ الواردات الاستثنائية

الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة

الفصل 56 ــ القروض الداخلية

البند 561 ــ سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية

/000.000.000.265/ل.ل

)مئتان وخمسة وستون مليار ليرة لبنانية(

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي