All legislation

قانون Law No. 47 23/12/1964

اجازة تصديق الاتفاقية المتممة لاتفاقية فرصوفيا

Type
قانون · Law
Number
47
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3137-3142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 47 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية المتممة لاتفاقية فرصوفيا

المعقودة في غواد لاجارا بالمكسيك بتاريخ 18 ايلول عام 1961

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا