المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية المتممة لاتفاقية فرصوفيا
المعقودة في غواد لاجارا بالمكسيك بتاريخ 18 ايلول عام 1961
قانون Law No. 47 23/12/1964
مادة 1:
اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية المتممة لاتفاقية فرصوفيا
المعقودة في غواد لاجارا بالمكسيك بتاريخ 18 ايلول عام 1961
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا