المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غانا الموقع في بيروت بتاريخ 29 اب سنة 1960
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 56 23/12/1964
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غانا الموقع في بيروت بتاريخ 29 اب سنة 1960
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتبربين الامضاء: فيليب تقلا