All legislation

قانون Law No. 56 23/12/1964

اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غانا

Type
قانون · Law
Number
56
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 9-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 56 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية غانا الموقع في بيروت بتاريخ 29 اب سنة 1960

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتبربين الامضاء: فيليب تقلا