All legislation

قانون Law No. 58 23/12/1964

اجازة ابرام الاتفاق الجوي المعقود بين لبنان وليبيريا

Type
قانون · Law
Number
58
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 19-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 58 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الجوي المعقود بين لبنان وليبيريا بتاريخ 27 تموز سنة 1961.

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية المغتربين الامضاء: فيليب تقلا