المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الجوي المعقود بين لبنان وليبيريا بتاريخ 27 تموز سنة 1961.
قانون Law No. 58 23/12/1964
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الجوي المعقود بين لبنان وليبيريا بتاريخ 27 تموز سنة 1961.
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية المغتربين الامضاء: فيليب تقلا