المادة 1
مادة 1:
اجيز ابرام الكتب المتبادلة الموقعة في بيروت بتاريخ
20/5/1963 بشأن تعديل بعض احكام اتفاق التجارة والدفع
المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا
الديموقراطية بتاريخ 22 ايار سنة 1961
قانون Law No. 53 23/12/1964
مادة 1:
اجيز ابرام الكتب المتبادلة الموقعة في بيروت بتاريخ
20/5/1963 بشأن تعديل بعض احكام اتفاق التجارة والدفع
المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا
الديموقراطية بتاريخ 22 ايار سنة 1961
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا