All legislation

قانون Law No. 53 23/12/1964

اجازة ابرام الكتب المتبادلة بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق التجارةوالدفع بين- لبنان وجمهورية المانيا الديموقراطية

Type
قانون · Law
Number
53
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 53 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام الكتب المتبادلة الموقعة في بيروت بتاريخ

20/5/1963 بشأن تعديل بعض احكام اتفاق التجارة والدفع

المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا

الديموقراطية بتاريخ 22 ايار سنة 1961

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا