All legislation

قانون Law No. 21 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قصد الايجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية شراء معدات طبية نيابة عن البنك ثم ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع مستشفى بيروت الحكومي

Type
قانون · Law
Number
21
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية قصد الايجارة الموقعة بتاريخ 29/11/1997 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية شراء معدات طبية نيابة عن البنك ثم ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع مستشفى بيروت الحكومي, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص