All legislation

قانون Law No. 613 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12-08-1949 لحماية ضحايا الحرب.

Type
قانون · Law
Number
613
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 13, 13/03/1997, p. 881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 613 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية

البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف

بتاريخ 12-8-1949 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري