المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على المعاهدة المعقودة بين لبنان والعراق في 19 شباط سنة 1951
قانون Law 18/03/1952
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على المعاهدة المعقودة بين لبنان والعراق في 19 شباط سنة 1951
بيروت في 18 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاضماء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا