All legislation

قانون Law No. 15 14/02/1966

باجازة ابرام الاتفاقية المعقودة بين لبنان والصندوق الخاص التابع للامم المتحدة

Type
قانون · Law
Number
15
Date
14/02/1966
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1966, p. 243-258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 14/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تقديم المساعدات المعقودة بين لبنان والصندوق الخاص التابع للامم المتحدة في 7 ايار 1960

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم