المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تقديم المساعدات المعقودة بين لبنان والصندوق الخاص التابع للامم المتحدة في 7 ايار 1960
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 15 14/02/1966
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تقديم المساعدات المعقودة بين لبنان والصندوق الخاص التابع للامم المتحدة في 7 ايار 1960
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم