All legislation

قانون Law No. 10 14/02/1966

باجازة ابرام اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية

Type
قانون · Law
Number
10
Date
14/02/1966
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1966, p. 221-234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 14/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من اذار عام 1965

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم