المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من اذار عام 1965
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 10 14/02/1966
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من اذار عام 1965
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم