All legislation

قانون Law No. 9 14/02/1966

باجازة ابرام بروتوكول المباحثات بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة (مباحثات- اقتصادية)

Type
قانون · Law
Number
9
Date
14/02/1966
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1966, p. 215-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 14/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدةاجير للحكومة اللبنانية ابرام بروتوكول المباحثات التي

دارت في القاهرة بين وفد الجمهورية اللبنانية ووفد الجمهورية

العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 13 الى 20 تشرين الاول

1965

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم