All legislation

قانون Law No. 685 16/03/1998

تمديد العمل بالقانون رقم 606 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بالمعوقين

Type
قانون · Law
Number
685
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 685 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: مدد العمل بأحكام القانون رقم 606 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتعيين المعوقين في ملاكات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجاز للحكومة خلال هذه المهلة اعتماد نتائج امتحان الكفاءة المعلنة من قبل مجلس الخدمة المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري