المادة 1
مادة وحيدة: مدد العمل بأحكام القانون رقم 606 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتعيين المعوقين في ملاكات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجاز للحكومة خلال هذه المهلة اعتماد نتائج امتحان الكفاءة المعلنة من قبل مجلس الخدمة المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.