المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا الموقعة في بيروت بتاريخ 1/5/1995 والمرفقة ربطا
قانون Law No. 680 16/03/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا الموقعة في بيروت بتاريخ 1/5/1995 والمرفقة ربطا
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري