المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والبرازيل في 11 كانون الثاني سنة 1951
قانون Law 09/04/1952
مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والبرازيل في 11 كانون الثاني سنة 1951
بيروت في 9 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني