All legislation

قانون Law 09/04/1952

اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والبرازيل في 11-1-1951

Type
قانون · Law
Date
09/04/1952
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1952, p. 330-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والبرازيل في 11 كانون الثاني سنة 1951

بيروت في 9 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني