المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية وسائر المكوس والرسوم جميع السيارات والمواد واللوازم والادوات المهداة الى الحكومة اللبنانية من سائر المنظمات العالمية.
قانون Law 26/04/1952
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية وسائر المكوس والرسوم جميع السيارات والمواد واللوازم والادوات المهداة الى الحكومة اللبنانية من سائر المنظمات العالمية.
مادة 2: يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة السيارات والمواد واللوازم والادوات المهداة الى الحكومة اللبنانية من منظمة الصحة العالمية ومن سائر المنظمات العالمية بعد 20 ايلول سنة 1951
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان