All legislation

قانون Law 06/02/1959

استرداد امتياز مياه عين الدلبه

Type
قانون · Law
Date
06/02/1959
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1959, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 06/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 19 حزيران سنة 1957 بين الدولة والشركة العمومية للاشغال المائية لاسترداد امتياز مياه عين الدلبة

المادة 2

مادة 2: اجيز للحكومة ان تدفع قيمة الاسترداد المحددة بثلاثة ملايين ليرة لبنانية بصورة سلفة خزينة وصرفها بالتالي بموجب حوالة دفع بصورة قطعية. المادة الثالثة: تعين شروط استهلاك المبلغ المذكور في المادة الثانية في قانون لاحق

المادة 3

مادة 2: اجيز للحكومة ان تدفع قيمة الاسترداد المحددة بثلاثة ملايين ليرة لبنانية بصورة سلفة خزينة وصرفها بالتالي بموجب حوالة دفع بصورة قطعية. المادة الثالثة: تعين شروط استهلاك المبلغ المذكور في المادة الثانية في قانون لاحق

المادة 4

مادة 4: (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 20/5/1959 واستعيض عنها بالنص التالي): - ينظم استثمار امتياز مياه عين الدلبة وفقا للمادة 22 من قانون 20 تموز سنة 1956.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره. بيروت في 6 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل