All legislation

قانون Law No. 16 19/02/1964

باجازة ابرام تعديل دستور منظمة العمل الدولية

Type
قانون · Law
Number
16
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام تعديل دستور منظمة العمل الدولية المتعلق برفع عدد اعضاء مجلس ادارة منظمة العمل الدولية من اربعين الى ثمانية واربعين عضوا والغاء الفقرة الاخيرة من البند الرابع من المادة السابعة من دستور المنظمة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا