All legislation

قانون Law No. 19 24/02/1967

باجازة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 3-1-1967 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في شأن استمرار عمل المركز الاقليمي لتخطيط التربية وادارتها للبلاد العربية في بيروت حتى 31-12-1972

Type
قانون · Law
Number
19
Date
24/02/1967
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1967, p. 292-309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 24/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1967 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في شأن استمرار عمل المركز الاقليمي لتخطيط التربية وادارتها للبلاد العربية في بيروت حتى 31 كانون الاول سنة 1972. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 24 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورح حكيم