المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1967 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في شأن استمرار عمل المركز الاقليمي لتخطيط التربية وادارتها للبلاد العربية في بيروت حتى 31 كانون الاول سنة 1972. ويعمل بهذا القانون فور نشره.