All legislation

قانون Law No. 428 15/05/1995

الاجازة للحكومة الانضمام الى البروتوكول الذي اقرته المنظمة البحرية الدولية عام 1993

Type
قانون · Law
Number
428
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 428 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الذي اقرته المنظمة البحرية الدولية عام 1993 والمرفق ربطا والمتعلق بتعديل اتفاقية انشاء المنظمة لجهة رفع عدد اعضاء المجلس من 32 الى 40 عضوا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري