المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الذي اقرته المنظمة البحرية الدولية عام 1993 والمرفق ربطا والمتعلق بتعديل اتفاقية انشاء المنظمة لجهة رفع عدد اعضاء المجلس من 32 الى 40 عضوا
قانون Law No. 428 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الذي اقرته المنظمة البحرية الدولية عام 1993 والمرفق ربطا والمتعلق بتعديل اتفاقية انشاء المنظمة لجهة رفع عدد اعضاء المجلس من 32 الى 40 عضوا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري