المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية "تنسيق السياسة البترولية" الموضوعة بتاريخ 13/03/1960 في اطار جامعة الدول العربية والتي وقعها لبنان بتاريخ 24/05/1966 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 424 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية "تنسيق السياسة البترولية" الموضوعة بتاريخ 13/03/1960 في اطار جامعة الدول العربية والتي وقعها لبنان بتاريخ 24/05/1966 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري