All legislation

قانون Law No. 424 15/05/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تنسيق السياسة البترولية الموضوعة في اطار جامعة الدول العربية في 13/03/1960 والموقعة بتاريخ 24/05/1966

Type
قانون · Law
Number
424
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 424 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية "تنسيق السياسة البترولية" الموضوعة بتاريخ 13/03/1960 في اطار جامعة الدول العربية والتي وقعها لبنان بتاريخ 24/05/1966 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري