All legislation

قانون Law No. 433 15/05/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية

Type
قانون · Law
Number
433
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 433 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقع في بيروت بتاريخ 07/10/1994 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري