المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقع في بيروت بتاريخ 07/10/1994 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 433 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقع في بيروت بتاريخ 07/10/1994 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري