المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة تصديق اتفاقية النقل الجوي المدني التي وقعت في بيروت بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1949 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية
قانون Law 10/06/1949
مادة وحيدة: اجيز للحكومة تصديق اتفاقية النقل الجوي المدني التي وقعت في بيروت بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1949 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية
بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية